الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي
.كِتَابُ الْعِتْقِ: (سُئِلَ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّنْ قَالَ لِعَبْدِهِ يَا وَلَدِي وَلَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ تَلَطُّفًا وَلَا نَوَى بِهِ عِتْقًا فَهَلْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَمْ لَا وَهَلْ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ كِنَايَاتِ الْعِتْقِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْعَادَةِ لِلْمُلَاطَفَةِ وَحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَتَى بِلَفْظِ وَلَدِي فِي غَيْرِ النِّدَاءِ وَاللَّفْظُ الْمَذْكُورُ كِنَايَةٌ فِي الْعِتْقِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ جَرَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى أَنَّهُ يَعْتِقُ بِالنِّدَاءِ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ بِهِ الْمُلَاطَفَةَ.(سُئِلَ) عَمَّا وَقَعَ بَعْدَ السَّبْعِمِائَةِ بِبِلَادِ الصَّعِيدِ أَنَّ عَبْدًا انْتَهَى الْمِلْكُ فِيهِ لِبَيْتِ الْمَالِ فَاشْتَرَى نَفْسَهُ مِنْ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ فَأَفْتَى الشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ الدِّشْنَاوِيُّ بِالصِّحَّةِ ثُمَّ رُفِعَتْ الْوَاقِعَةُ إلَى الْقَاضِي شَمْسِ الدِّينِ الْأَصْبَهَانِيِّ فَقَالَ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ وَلَيْسَ لِوَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ أَنْ يَعْتِقَ عَبْدَ بَيْتِ الْمَالِ قَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ فِي التَّوْشِيحِ وَالصَّوَابُ مَا أَفْتَى بِهِ الدِّشْنَاوِيُّ فَإِنَّ هَذَا الْعِتْقَ إنَّمَا وَقَعَ بِعِوَضٍ فَلَا تَضْيِيعَ فِيهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ. اهـ.فَمَا الصَّوَابُ مِنْهُمَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الصَّوَابَ بُطْلَانُهُ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمُعْتِقِ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ، وَوُقُوعُهُ بِالْعِوَضِ الْمَذْكُورِ لَا أَثَرَ لَهُ كَمَا لَا تَصِحُّ مِنْهُ كِتَابَتُهُ مَعَ أَنَّهَا غَيْرُ مُزِيلَةٍ لِلْمِلْكِ فِيهِ وَلِأَنَّهُ بَيْعُ بَعْضِ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ بِبَعْضٍ آخَرَ إذْ الْعِوَضُ الْمَذْكُورُ، وَإِنْ حَصَلَ فَقَدْ فَوَّتَهُ بِهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ إذْ لَوْلَاهُ لَكَانَ مَا يَحْصُلُ مِلْكًا لَهُ؛ وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ مَا بَاعَهُ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ وَهَذَا الْبَيْعُ لَوْ صَحَّ لَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ إتْلَافُ رَقَبَةِ الْعَبْدِ شَرْعًا قَبْلَ حُصُولِ الْعِوَضِ إذْ الرَّقِيقُ لَا يَمْلِكُ وَقَدْ لَا يَحْصُلُ.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ لِرَقِيقِهِ الْخُنْثَى اعْتَدِّي أَوْ اسْتَبْرِئِي رَحِمَك وَنَوَى بِهِ الْعِتْقَ هَلْ يُعْتَقُ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُعْتَقُ كَمَا يَقْتَضِيهِ تَعْلِيلُهُمْ وَقَوْلُهُمْ إنَّهُ كِنَايَةٌ فِي الْأَمَةِ عَلَى الْأَصَحِّ إذْ لَفْظُ الْأَمَةِ مُخْرِجٌ لِلْعَبْدِ وَالْخُنْثَى.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اشْتَرَى مِنْ شَخْصٍ رَقِيقًا شِرَاءً فَاسِدًا، وَأَذِنَ لَهُ فِي إعْتَاقِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَنْفُذُ أَمْ لَا يَنْفُذُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ إنَّمَا كَانَ مَقْرُونًا بِمِلْكِ الْعِوَضِ فَلَمَّا لَمْ يَمْلِكْهُ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ بِالْإِذْنِ هَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا إذَا قَالَ الْغَاصِبُ لِمَالِكِ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ أَعْتِقْ عَبْدَك هَذَا فَأَعْتَقَهُ جَاهِلًا أَنَّهُ عَبْدُهُ حَيْثُ يُعْتَقُ عَلَى الصَّحِيحِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ نُفُوذُ عِتْقِهِ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَنْدَفِعُ بِالْجَهْلِ إذْ الْعِبْرَةُ بِمَا فِي نَفْسِ الْآمِرِ لَا بِمَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ.(سُئِلَ) عَنْ مَعْنَى قَوْلِ الْبَغَوِيِّ فِي فَتَاوِيهِ مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ لَهُ عَبْدٌ قِيمَتُهُ مِائَةٌ أَعْتَقَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ فَزَادَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ حَتَّى بَلَغَتْ مِائَةٌ وَخَمْسِينَ كَمْ يَعْتِقُ مِنْ الْعَبْدِ قَالَ يَعْتِقُ مِنْ الْعَبْدِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهِ سُبُعٌ مِنْهَا غَيْرُ مَحْسُوبٍ مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى لِلْوَارِثِ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهِ فَبَيِّنُوا لَنَا طَرِيقَ الْمَأْخَذِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الطَّرِيقَ أَنَّ قِيمَةَ الْعَتِيقِ لَمَّا زَادَتْ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهِ زَادَتْ الْمَسْأَلَةُ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ كَالْكَسْبِ فَقِسْطُ مَا عَتَقَ لَا يُحْسَبُ عَلَى الْعَبْدِ وَقِسْطُ مَا رُقَّ تَزِيدُ بِهِ التَّرِكَةُ فَنَقُولُ عَتَقَ مِنْهُ شَيْءٌ وَذَلِكَ الشَّيْءِ مَحْسُوبٌ بِثُلُثَيْ شَيْءٍ يَبْقَى مَعَ الْوَرَثَةِ عَبْدًا لَا شَيْئًا يَعْدِلُ ضِعْفَ الْمَحْسُوبِ عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ شَيْءٌ وَثُلُثُ شَيْءٍ فَالْعَبْدُ سَبْعَةٌ وَالشَّيْءُ ثَلَاثَةٌ فَيَعْتِقُ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهِ وَقِيمَتُهَا يَوْمَ الْمَوْتِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ وَسُبُعَانِ وَالْمَحْسُوبُ عَلَيْهِ مِنْهَا قِيمَةُ يَوْمِ الْإِعْتَاقِ وَهُوَ اثْنَانِ، وَأَرْبَعُونَ وَسِتَّةُ أَسْبَاعٍ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعٍ وَقِيمَتُهَا خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعٍ وَهِيَ ضِعْفُ الْمَحْسُوبِ عَلَى الْعَبْدِ.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ لَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ ثُمَّ اشْتَرَى بَعْضَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ فَفِي سِرَايَتِهِ نَظَرٌ، وَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ قُلْنَا إنَّهُ بَيْعٌ سَرِيٌّ أَوْ افْتِدَاءٌ فَمَا الْمُعْتَمَدُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ السِّرَايَةِ.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِ أَيْضًا لَوْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِلْعَبْدِ هَلْ يَسْرِي عَلَيْهِ الْبَاقِي إذَا كَانَ مُوسِرًا يُتَّجَهُ بِنَاؤُهُ عَلَى أَنَّهُ عَقْدُ بَيْعٍ أَوْ عَتَاقَةٍ مَا الْأَصَحُّ مِنْهُمَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصَحَّ مِنْهُمَا أَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ فَالْأَصَحُّ السِّرَايَةُ.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ وَبَقِيَ النَّظَرُ فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ الْحَامِلَ هَلْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ الْحَمْلُ أَوْ لَا يَنْبَغِي تَخْرِيجُهُمَا عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ أَوْ لَا إنْ قُلْنَا نَعَمْ عَتَقَ، وَإِلَّا فَلَا فَلَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ رَدَّهَا هَلْ لَهُ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ بِنَاؤُهُ عَلَى الْعِلَّتَيْنِ فَلَوْ اشْتَرَاهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ثُمَّ انْفَصَلَ قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِنْ قُلْنَا الْحَمْلُ يُعْلَمُ لَمْ يَرِثْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ لَكَانَ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ، وَإِنْ قُلْنَا لَا يُعْلَمُ يَنْبَغِي أَنْ يَرِثَ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ بِالشِّرَاءِ بَلْ بَعْدَهُ فَإِذَا انْفَصَلَ بَعْدَ مَوْتِهِ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَمَا الْمُعْتَمَدُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ الْحَمْلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ وَهُوَ الْأَصَحُّ ثُمَّ إنْ رَدَّهَا بِالْعَيْبِ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فِي حَمْلِهَا جَازَ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهُ رَدُّهَا قَهْرًا لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ بِسَبَبِ عِتْقِ الْحَمْلِ عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُ.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ رَقِيقًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ يَكُونُ الْعَبْدُ رَقِيقًا كُلَّهُ أَوْ حُرًّا كُلَّهُ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْجُهٌ مَا الْأَصَحُّ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَصَحَّهَا أَوَّلُهَا؛ لِأَنَّ مَا يَعْتِقُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ لِلْوَرَثَةِ مِثْلَاهُ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ هُنَا شَيْءٌ.(سُئِلَ) عَمَّنْ مَرَّ بِعَبْدِهِ عَلَى مَكَّاسٍ وَخَافَ مُطَالَبَتَهُ بِمَكْسِ عَبْدِهِ فَقَالَ إنَّهُ حُرٌّ لَا عَبْدٌ وَقَصَدَ الْإِخْبَارَ هَلْ يُؤَاخَذُ بِهِ ظَاهِرًا أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مُؤَاخَذَتُهُ بِذَلِكَ ظَاهِرًا.(سُئِلَ) عَمَّا سُئِلَ عَنْهُ السُّبْكِيُّ وَهُوَ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ عَبْدًا فَادَّعَتْ زَوْجَتُهُ أَنَّهُ عَوَّضَهَا إيَّاهُ عَنْ صَدَاقِهَا، وَأَنَّهَا أَعْتَقَتْهُ فَهَلْ يُعْتَقُ نَصِيبُهَا وَيَسْرِي إلَى بَاقِيهِ أَوْ لَا فَقَالَ يُعْتَقُ نَصِيبُهَا وَلَا يَسْرِي؛ لِأَنَّ إقْرَارَهَا بِإِعْتَاقِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ وَالْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمُؤَاخَذَةَ فِي نَصِيبِهَا وَعَدَمَ السِّرَايَةِ وَالثَّانِي يَقْتَضِي السِّرَايَةَ فَحُمِلَ عَلَى الْمُتَيَقَّنِ وَهُوَ عَدَمُهَا وَتُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهَا فِي إسْقَاطِ صَدَاقِهَا. اهـ.هَلْ يَسْقُطُ صَدَاقُهَا كَمَا قَالَهُ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ يُعْتَقُ نَصِيبُهَا وَلَا يَسْرِي مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهَا، وَإِلَّا فَتَجِبُ وَيُرَتَّبُ عَلَى قَوْلِهَا مُقْتَضَاهُ وَمِنْ أَنَّهُ يُسْقِطُ صَدَاقَهَا مَمْنُوعٌ إذْ هُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ ادَّعَى رَبُّ الدَّيْنِ الْحَوَالَةَ وَالْمَدْيُونُ الْوَكَالَةَ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَدْيُونِ بِيَمِينِهِ فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَسْقُطْ الدَّيْنُ بَلْ لِرَبِّهِ أَخْذُهُ مِنْ الْمَدْيُونِ؛ لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّهِ بِجَحْدِهِ وَحَلِفِهِ وَالْحَيْلُولَةُ مُوجِبَةٌ لِلضَّمَانِ عَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ إنَّمَا اعْتَرَفَ بِبَرَاءَةِ الْمَدْيُونِ فِي مُقَابَلَةِ مَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ رَجَعَ إلَى حَقِّهِ فَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ قَدْ حَالَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَقِّهَا بِجَحْدِهِمْ التَّعْوِيضَ وَحَلِفِهِمْ عَلَى نَفْيِهِ وَهِيَ إنَّمَا اعْتَرَفَتْ بِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ زَوْجِهَا مِنْ صَدَاقِهَا فِي مُقَابَلَةِ تَعْوِيضِهِ إيَّاهَا الْعَبْدَ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ رَجَعَتْ إلَى صَدَاقِهَا وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ سُقُوطِهِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الرَّأْيِ الْمَرْجُوحِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَوَالَةِ.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ كَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيَحْتَاجُ إلَى تَأَمُّلٍ فَإِنَّهُ إنْ خَرَجَ لِلْوَاحِدِ فَعَتَقَ ثُلُثَهُ فَوَاضِحٌ، وَإِنْ خَرَجَ لِلِاثْنَيْنِ فَكَيْفَ يَفْعَلُ هَلْ يُعْتِقُ مِنْ كُلٍّ سُدُسَهُ أَوْ يُقْرِعُ بَيْنَهُمَا ثَانِيًا فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَقَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ مُتَشَوِّفٌ إلَى تَكْمِيلِ الْعِتْقِ مَا أَمْكَنَ، وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ فَإِنَّهُمْ جَعَلُوا الِاثْنَيْنِ بِمَثَابَةِ الْوَاحِدِ.(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَقْبَلَ عَلَى عَبْدِهِ وَهُوَ مَشْغُولٌ بِالْخِدْمَةِ وَالْعَمَلِ فَأَمَرَهُ بِتَرْكِ الْعَمَلِ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ مَعْتُوقٌ ثُمَّ ادَّعَى إرَادَةَ الْعِتْقِ مِنْ الْعَمَلِ هَلْ يُقْبَلُ ظَاهِرًا فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْقَبُولِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي مِنْ عَدَمِ الْقَبُولِ فِيمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ اُفْرُغْ مِنْ الْعَمَلِ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَأَنْتَ حُرٌّ، وَإِنْ قُلْتُمْ بِعَدَمِ الْقَبُولِ ظَاهِرًا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَقَدْ حَلَّهَا مِنْ وَثَاقٍ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنَّ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ إيمَاءً إلَى أَنَّ مَا فِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ جَارٍ عَلَى مَا أَجَابَ بِهِ فِي وَجِيزِهِ مِنْ عَدَمِ الْقَبُولِ فِي مَسْأَلَةِ النِّدَاءِ بِالِاسْمِ الْقَدِيمِ، وَأَنَّهُ قَالَ فِي عَقِبِ مَسْأَلَةِ الْفَتَاوَى وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ جَوَابِ الْكِتَابِ فِي النِّدَاءِ بِالِاسْمِ الْقَدِيمِ أَيْ فَعَلَى قَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمُرَجَّحُ يُقْبَلُ فِي مَسْأَلَةِ الشُّغْلِ أَيْضًا ظَاهِرًا.وَأَمَّا الْفَرْقُ الَّذِي نَقَلَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا عَنْ الرَّافِعِيِّ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الشُّغْلِ وَمَسْأَلَةِ الزَّحْمَةِ فَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ يُومِئُ أَيْضًا إلَى أَنَّهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْغَزَالِيِّ لِيَجْمَعَ بِهِ بَيْنَ مَا ظَاهِرُهُ التَّنَاقُصُ مِنْ أَجْوِبَةِ الْغَزَالِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ.فَإِنْ أَجَابَ فِي مَسْأَلَةِ الشُّغْلِ بِعَدَمِ الْقَبُولِ ظَاهِرًا، وَفِي مَسْأَلَةِ الزَّحْمَةِ بِالْقَبُولِ فَقَالَ الرَّافِعِيُّ عَقِبَ مَسْأَلَةِ الزَّحْمَةِ وَهَذَا إنْ أَرَادَهُ فِي الظَّاهِرِ فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ إلَخْ.وَالْمَسْأَلَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الرَّافِعِيُّ عَقِبَ الْفَرْقِ بِالْفَارِسِيَّةِ تَدُلُّ عَلَى الْقَبُولِ ظَاهِرًا؛ لِأَنَّهَا بُنِيَتْ عَلَى الْخِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَثَاقِ فِي الطَّلَاقِ وَكَذَا مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَكْسِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُقْبَلُ إرَادَتُهُ ظَاهِرًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسْأَلَةِ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ أَرَادَ بِلَفْظِ مَعْتُوقٍ مَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي الَّتِي وُضِعَ لَهَا، وَهُوَ النَّجَاةُ مِنْ الْعَمَلِ فَإِنَّهُ يُقَالُ أَعْتَقَ فُلَانًا فَرَسَهُ أَيْ أَنْجَاهَا فَقُبِلَتْ إرَادَتُهُ ظَاهِرًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ، وَأَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْغَزَالِيِّ أَرَادَ بِلَفْظِ الْحُرِّ خِلَافَ مَوْضُوعِهِ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ خِلَافُ الْعَبْدِ فَلَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا.(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ إنْ بِعْت عَبْدِي فَهُوَ حُرٌّ ثُمَّ بَاعَهُ هَلْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَعْتِقُ الْعَبْدُ الْمَذْكُورُ..بَابُ التَّدْبِيرِ: (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ وَزَادَ مَرَضُهُ عَلَى الشَّهْرِ يَعْتِقُ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ عَقِبَ الْحِيلَةِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ الْمَرْوَزِيِّ أَمْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ فِي مَسْأَلَةِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا الْعِتْقُ فِي حَالِ الصِّحَّةِ وَوُجِدَتْ فِي الْمَرَضِ وَدَلَّ عَلَيْهِ أَيْضًا كَلَامُهُمْ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّهُ يَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمَا ذَكَرُوهُ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ عَقِبَ الْحِيلَةِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ الْمَرْوَزِيِّ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِهِ وَهُوَ رَأْيٌ ضَعِيفٌ.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ لَوْ انْفَصَلَ أَحَدُ تَوْأَمَيْنِ قَبْلَ تَدْبِيرِهَا وَالْآخَرُ بَعْدَهُ فَهَلْ هُمَا كَالْمُنْفَصِلِ قَبْلَ التَّدْبِيرِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ يُعْطَى كُلٌّ حُكْمَهُ وَهُوَ الْأَشْبَهُ فِيهِ نَظَرٌ مَا الْمُعْتَمَدُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ التَّدْبِيرِ لِلْمُنْفَصِلِ قَبْلَهُ وَيَثْبُتُ لِلْمُنْفَصِلِ بَعْدَهُ.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ وَتَدْبِيرُ الْمُفْلِسِ كَإِعْتَاقِهِ وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِهِ وَاَلَّذِي سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَتَدْبِيرُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ كَإِعْتَاقِهِ. اهـ.وَجَزَمَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِخِلَافِهِ فَمَا الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ تَدْبِيرَهُ صَحِيحٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ قَوْلَ صَاحِبِ الْأَنْوَارِ وَالدَّمِيرِيِّ: وَتَدْبِيرُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إنْ فَضَلَ مَالُهُ بَعْدَ دُيُونِهِ نَفَذَ، وَإِلَّا فَلَا يَنْفُذُ، وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُمَا خِلَافَهُ إذْ لَا يَلْزَمُ إعْطَاءُ الْمُشَبَّهِ جَمِيعَ أَحْكَامِ الْمُشَبَّهِ بِهِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ كَلَامَهُمَا غَيْرُ مُعْتَمَدٍ إنْ لَمْ يُؤَوَّلْ بِمَا ذَكَرْته.(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ وَخَلَّفَ وَارِثًا فَنَجَّزَ عِتْقَ ذَلِكَ الْعَبْدِ هَلْ يَصِحُّ عِتْقُهُ أَمْ لَا، وَإِذَا قُلْتُمْ بِالصِّحَّةِ فَلِمَنْ يَكُونُ الْوَلَاءُ، وَأَيْضًا لَوْ كَانَ الْوَارِثُ مُتَعَدِّدًا فَأَعْتَقَهُ بَعْضُهُمْ بِغَيْرِ رِضَا الْبَاقِينَ يَنْفُذُ الْعِتْقُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَمْ لَا، وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ كَامِلًا وَالْبَعْضُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَنَجَّزَ الْعِتْقَ الْبَعْضُ الْكَامِلُ قَبْلَ مُضِيِّ ذَلِكَ الشَّهْرِ يَنْفُذُ الْعِتْقُ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَنْفُذُ إعْتَاقُ وَارِثِهِ مُتَّحِدًا كَانَ أَوْ مُتَعَدِّدًا لِلْعَبْدِ الْمَذْكُورِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ تَعْلِيقِ مُوَرِّثِهِ كَمَا لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِالْبَيْعِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يُزِيلُ مِلْكَهُ.
|